All legislation

قرار Decision No. 2010 27/12/2018

Unofficial English title

Specifying the details of applying Article 52 of the Built Property Tax Law of 17/09/1962 (and its amendments), as amended by Article 28 of Law No. 79 of 18/4/2018 (the General Budget and Annexed Budgets Law for 2018), relating to the special deduction for certain dwellings

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 (وتعديلاته) المعدلة بموجب المادة 28 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018) والمتعلقة بالتنزيل الخاص ببعض دور السكن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2010 of 27 Dec 2018. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 2019. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2010
Date
27/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 23-24
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2010 تاريخ 27/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على المادة 28 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة للعام 2018)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 15/2018 - 2019 تاريخ 21/11/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 (وتعديلاته)، المعدلة بموجب المادة 28 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018) والمتعلقة بالتنزيل الخاص ببعض دور السكن.

المادة 2

إبتداءً من تاريخ بدء إشغاله ودون الأخذ بعامل مرور الزمن، يستفيد المالك ومن هو في حكمه من التنزيل الخاص بدور السكن وذلك بنسبة حصته في الملكية وكحدى أقصى عن وحدتين سكنيتين شغلهما أو يشغلهما ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى، دون موجب تقديم أي تصريح للاستفادة من التنزيل، وذلك وفقا لما يلي:

- تنزيل 6.000.000 ل.ل سنوياً كحد أقصى لكل وحدة عن كل من سنوات 2017 وما قبل.

- تنزيل 20.000.000 ل.ل سنوياً كحد أقصى لكل وحدة إبتداءً من 01/01/2018 .

على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن تنزيلها ولا استردادها.

المادة 3

في حال تبيّن إنتقال الملكية العقارية الى الشاغل المدوّن إشغاله أو إشغال أحد أفراد عائلته على بطاقة العقارة، وذلك أياً كانت صفة الإشغال (مستأجر، دون بدل، تسامح، مشتري، ...) تُعدّل صفة هذا الشاغل الى «مالك مصرّح» من تاريخ نقل الملكية أو الإنتفاع إليه ويعاد التخمين في حال لزم الأمر، وتتم إفادته من التنزيل المقرّر لسكن المالك إعتباراً من تاريخ نقل الملكية في حال كان مستمرا بالاشغال دون الأخذ بعامل مرور الزمن، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة لا يمكن تنزيلها ولا استردادها.

المادة 4

إذا كان المكلف يستفيد من تنزيلين لسكن المالك، وحقّ له الإستفادة عن سنوات سابقة عن وحدة سكنية بدية ذات قيمة تأجيرية أعلى من القيمة التأجيرية لإحدى الوحدتين السكنيتين التي يستفيد عنهما وذلك بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 79/2018، يمكن إفادته عن هذه الوحدة البديلة ذات القيمة التأجيرية الأعلى عن السنوات غير الساقط تكليفها بمرور الزمن، واستدراك تكليف الوحدة المستبدلة عن هذه السنوات، شرط أن لا تكون الضرائب العائدة لتلك السنوات قد سدّدت.

المادة 5

يُلغى كل نصّ مخالف لهذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

27 كانون الأول 2018 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2018