All legislation

علم وخبر Notice of association No. 294 01/03/2019

Unofficial English title

Amendment of the notification statement No. 20/AD dated 19/1/2001 of the association named: "Lebanese Association for Barcode Coding", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل بيان العلم والخبر رقم: 20/أد تاريخ 19/1/2001 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 294 of 1 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 14 of 14 Mar 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
294
Date
01/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 811
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 294 تاريخ 01/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 29/1/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط» المتعلق بتعديل اسمها، والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 14765 تاريخ 29/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 29/1/2001

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «جي. اس 1 - لبنان"

بدلا من:

«الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط»

{G.S.1 -- Lebanon}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

Related

More from the same year.

2019