المادة 3
يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك أو المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية).
قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 96 of 27 Feb 2019. Published in Official Gazette issue 12 of 7 Mar 2019. No repeal recorded in our sources.
يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك أو المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية).
المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280578/article/3/