المادة 3
يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك أو المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية).
قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 07/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك أو المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية).
المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280578/article/3/