Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 07/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك أو المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية).

المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 27/02/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280578/article/3/