All legislation

علم وخبر Notice of association No. 370 19/03/2019

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 602 dated 15/5/2008 and its amendment under No. 1350 dated 22/8/2009 for the association named: "Tripoli Development Association", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 602 تاريخ 15/5/2008 وتعديله برقم 1350 تاريخ 22/8/2009 للجمعية المسماة: «جمعية إنماء طرابلس» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 370 of 19 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 17 of 28 Mar 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
370
Date
19/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1079-1080
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 370 تاريخ 19/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 602 تاريخ 15/5/2008 وتعديله برقم 1350 تاريخ 22/8/2009,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية إنماء طرابلس» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2409 تاريخ 31/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية إنماء طرابلس»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 602 تاريخ 15/5/2008 وتعديله برقم 1350 تاريخ 22/8/2009

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: طرابلس - الميناء - شارع مار الياس - بناية وقف الروم.

بدلا من:

طرابلس - شارع التل - ملك صونيا انطوان حبيب - الطابق الثاني.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

Related

More from the same year.

2019