All legislation

قرار Decision No. 1147 03/08/2018

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for the Lebanese Institution for Agricultural Protection

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح المؤسسة اللبنانية للوقاية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1147 of 3 Aug 2018. Published in Official Gazette issue 17 of 28 Mar 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1147
Date
03/08/2018
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1097-1098
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1147 تاريخ 03/08/2018
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من المؤسسة اللبنانية للوقاية الزراعية، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4832/4 تاريخ 5/7/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 495/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 27/7/2018،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 28 تاريخ 31/7/2018،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح المؤسسة اللبنانية للوقاية الزراعية،

الكائنة على العنوان التالي: تل عباس الشرقي - قضاء عكار - عقار رقم 81

عنوان المحل: المنية - قضاء المنية الضنية - عقار 312 .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/8/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2018