All legislation

قرار Decision No. 101 20/02/2019

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural pesticides for "Blue Field" s.a.r.l. Blue Field s.a.r.l

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة «بلوفيلد» ش.م.م Blue Field s.a.r.l

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 101 of 20 Feb 2019. Published in Official Gazette issue 15 of 21 Mar 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
20/02/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 1039-1040
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 20/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 843/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة «بلوفيلد» ش.م.م Blue Field s.a.r.l

والمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 8937/4 تاريخ 27/11/2017 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 162/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/8/2018،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث والثلاثين المنعقد بتاريخ 19/12/2018،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة «بلوفيلد» ش.م.م

الكائنة على العنوان التالي: عين سعادة - قضاء المتن - الشارع الصناعي - عقار رقم 2800 قسم 4.

Blue Field s.a.r.l

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

- القرار رقم 94/1 تارين 20/5/1998 وملحقاته(منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

- القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).

- القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009.

- القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010.

- القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/2/2019 وزير الزراعة حسن اللقيس

Related

More from the same year.

2019