All legislation

قرار Decision No. 91 03/04/2019

Unofficial English title

Delegating the Director General of the Presidency of the Council of Ministers to run the General Secretariat of the Higher Council for Privatization and Partnership and sign certain financial transactions

Official title, in Arabic تفويض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء تسيير اعمال الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على بعض المعاملات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 91 of 3 Apr 2019. Published in Official Gazette issue 20 of 11 Apr 2019. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
03/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1437-1438
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 03/04/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 31/1/2019 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم اعمال المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وسير عمله) ولا سيما 3 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 (تذليل العقبات التي تواجهها الامانة العامة في سبيل تنفيذ الاعمال المطلوبة منها)،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه تسيير اعمال الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والتوقيع على المعاملات المالية والإدارية التالية:

- التوقيع على قرارات تجزئة الصفقات.

- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على احكام الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

- توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية.

- توقيع قرارات التكليف بالخدمات وتمديدها.

- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها.

- التوقيع على حوالات الصرف واوامر الدفع واوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس.

- التوقيع على السلف مهما كان نوعها.

- التعامل مع مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه والتوقيع منفرداً لديه على كل ما يلي:

1 - الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والاجور.

2 - كافة التحويلات المالية الداخلية والخارجية اللازمة للدفع بواسطة مصرف لبنان.

3 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

4 - التوقيع على مشروع موازنة المجلس.

5 - تأمين مشتريات المجلس العادية والضرورية على اختلاف انواعها بالتراضي حتى حدود مبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية بالاستناد الى احكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2018 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2019 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

Related

More from the same year.

2019