All legislation

قرار Decision No. 63 27/03/2019

Unofficial English title

License to operate a cave in the Ain al-Lebneh area in the Aaqoura real estate district

Official title, in Arabic ترخيص باستثمار مغارة في محلة عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 63 of 27 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 23 of 25 Apr 2019. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
27/03/2019
Official Gazette
Issue 23, 25/04/2019, p. 1609-1610
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 by قرار رقم 118 تاريخ 19/06/2020 from 12/11/2020
Amended by
قرار رقم 118 تاريخ 19/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 27/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم رقم 3911 تاريخ 2/11/2018 (تنظيم استثمار المغاور والكهوف)،

بناء على الطلب، والملف الفني والملحق المرفقين بالطلب، المقدم من السادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم والمسجل في قلم ديوان وزارة السياحة تحت رقم 687/1 تاريخ 21/3/2019 لاستثمار مغارة في محلة سقي عين اللبنة على العقار غير الممسوح في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم باستثمار مغارة، على العقار غير الممسوح المملوك من قبلهم، والواقع في محلة سقي عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل، وذلك للسياحة الرياضية المنظمة فقط.

المادة 2

تنفذ الأشغال وجميع الإنشاءات اللازمة داخل وخارج المغارة بإشراف وزارة السياحة وفقا للدراسة التي أعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور، والقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 3

إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 آذار 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان

Related

More from the same year.

2019