All legislation

قرار Decision No. 108 08/07/2019

Unofficial English title

(Appointment of the committee performing the duties of the administrative council of the endowments of Hasbaya and Marjayoun)

Official title, in Arabic (تعيين اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 108 of 8 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 34 of 11 Jul 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
08/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2294
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 08/07/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد 3 و37 و57 و60 و61 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على القرار رقم 58 تاريخ 7/10/2006م (إنشاء دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون)،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون الإسلامية،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّنت اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون برئاسة سماحة مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن إسماعيل دلي لمدة سنة تبدأ في

8/7/2019م وتنتهي في 7/7/2020م وتشكل من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم،

وهم:

1- الشيخ حسين عزت عطوي: عن العلماء.

2- الشيخ إسماعيل مصطفى دلي: عن العلماء.

3- المحامي سليم محمد علاء الدين: عن رجال القانون.

4- المحامي محمد اسعد بكار: عن رجال القانون.

5- المهندس نصري فواز ضاهر: عن المهندسين.

6- المهندس باسل علي دعكور: عن المهندسين.

7- الأستاذ هيسم خليل يوسف: عن التجّار.

8- الأستاذ عبدو محمد حمود: عن الملاكين.

9- الأستاذ احمد إبراهيم العلي: عن خبراء المال والمحاسبة.

10- الأستاذ قاسم محمد صعب: عضواً رديفاً.

11- الأستاذ محمد قاسم عواد: عضواً رديفاً.

12- د. الشيخ جهاد حمد حمد: رئيس دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون.

المادة 2

تتمتّع هذه اللجنة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وفي سائر الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء، وعضويتها حسبةٌ لله.

المادة 3

يكلّف المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ذو القعدة 1440ه و8 تموز 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان

Related

More from the same year.

2019