The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 15/05/2019 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 320 of 15 May 2019. Published in Official Gazette issue 27 of 23 May 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد ورئيس دائرة المحاسبة الخارجية والتوسط باشراف المدير العام للبريد اجراء ما يلي:

أ- جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب- تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على المواد البريدية.

ج- احالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذا الطابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 6 من قرار رقم 320 تاريخ 15/05/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282401/article/6/