All legislation

قرار Decision No. 20 03/06/2019

Unofficial English title

Rejection of the appeal against Law No. 129 dated 30/4/2019 (Organization of the water sector)

Official title, in Arabic رد الطعن بالقانون رقم 129 تاريخ 30/4/2019 (تنظيم قطاع المياه)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 20 of 3 Jun 2019. Published in Official Gazette issue 29 ( Attached ) of 6 Jun 2019. No repeal recorded in our sources.

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
03/06/2019
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 06/06/2019, p. 1-27
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 03/06/2019
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 1/2019 تاريخ 9/5/2019

المستدعون: النواب السيدة بولا يعقوبيان، والسادة نقولا نحاس، فيصل كرامي، علي درويش، مروان حماده، اسامة سعد المصري، جهاد الصمد، سامي الجميل، الياس حنكش ونديم الجميل.

القانون المطلوب وقف العمل به وابطاله:

القانون المعجل رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد رقم 23 تاريخ 30/4/2019 والذي نص على اعادة العمل باحكام القانون رقم 288/2014 (اضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء) الممدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية).

ان المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 3/6/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والاعضاء: احمد تقي الدين، انطوان مسره، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، تغيب انطوان خير وزغلول عطية.

وعملا بالمادة 19 من الدستور،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرير المقرر، المؤرخ في 20/5/2019

وبما ان السادة النواب المذكورة اسماؤهم اعلاه تقدموا بمراجعة، سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 9/5/2019، ترمي الى الامور الآتية:

اولا- وقف العمل بالقانون المطعون فيه جزئيا او كليا حين البت بمراجعة الطعن.

ثانيا- ابطال القانون المطعون فيه جزئيا او كليا.

جاء في اسباب الطعن ما يأتي:

1- مخالفة القانون المطعون فيه احكام المادة 36 من الدستور لجهة عدم حصول المناداة باسماء النواب اثناء التصويت عليه في مجلس النواب.

2- مخالفة القانون المطعون فيه احكام المادة 89 من الدستور لجهة عدم استصدار قانون منح التزام وامتياز لمدة زمنية محددة.

3- مخالفة القانون المطعون فيه احكام المواد 16 و17 و65 من الدستور لجهة عدم مراعاة اختصاصي كل من السلطتين التشريعية والاجرائية كما هي محددة في تلك المواد ومخالفة احكام الفقرة هـ من مقدمة الدستور لجهة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها.

4- مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الاستثناء والظروف الاستثنائية.

5- مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الامان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة اللازمة بالقوانين وانتهاك سيادة القانون.

وبناء على ما تقدم:

Related

More from the same year.

2019