All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1031 25/06/2019

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 500 dated 15/3/2011 of the association named "Lebanese Center for Palliative Care - Balsam", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 500 تاريخ 15/3/2011 للجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1031 of 25 Jun 2019. Published in Official Gazette issue 33 of 4 Jul 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1031
Date
25/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2197
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1031 تاريخ 25/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 500 تاريخ 15/3/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13340 تاريخ 8/6/2018،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 500 تاريخ 15/3/2011 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع الصوراتي - العقار رقم 138 - القسم رقم 8 - بناية نوفل - الطابق الثاني.

بدلا من:

بيروت - الحمرا - شارع صيداني - بناية الدكتور شفيق حداد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارة خلال مسهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

Related

More from the same year.

2019