All legislation

قرار Decision No. 434 15/07/2019

Unofficial English title

Amending Decision 440/1 of 3/5/2011 (conditions to be applied when importing mango from outside the Arab countries) and Decision 400/1 of 23/9/2008 (banning the import of certain types of fruit from certain Arab countries)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا من خارج الدول العربية) والقرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول العربية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 434 of 15 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 35 of 18 Jul 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
434
Date
15/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2477
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 434 تاريخ 15/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم قم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا من خارج الدول العربية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدَّل القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا من خارج الدول العربية)، بحيث تلغى الفقرة الواردة في نهاية المادة الثالثة منه وهي: «يجب أن توافق مديرية الثروة الزراعية على المستندات قبل الكشف على الإرسالية من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية».

المادة 2

يعدَّل القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة في بعض الدول)، بحيث تلغى في الفقرة الواردة من المادة الثالثة، بند 3 - أ - العبارة التالية: «يوافق عليها من قبل مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي».

والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/7/2019 وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس

Related

More from the same year.

2019