All legislation

قرار Decision No. 91 06/08/2019

Unofficial English title

Amending Decision No. 44/2001, dated 23 March 2001 (determining the form of the detailed statement, its specifications, contents, number of copies, and the documents that must be attached to it)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به،)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 91 of 6 Aug 2019. Published in Official Gazette issue 39 of 15 Aug 2019. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
06/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2816-2817
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 06/08/2019
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المواد 4، 35، 98 و101 منه،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 144/2001، تاريخ 23 آذار 2001، موضوع تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9202، تاريخ 22 تموز 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة الثالثة من قرار المجلس رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، نبذة جديدة برقم «ج2» التالي نصها

«نسخة عن مستند تصريح التصدير المنظم في بلد المنشأ، من الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية، أو تلك التي يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية ولا يطلب المصرح الإستفادة من المعاملة التفضيلية، على أن تصدق هذه النسخة وفق الأصول النظامية التي يحددها مدير الجمارك العام بمذكرة تصدر عنه، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2019 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

Related

More from the same year.

2019