All legislation

قرار Decision No. 102 13/09/2019

Unofficial English title

Amendment of box no. 36 of Annex no. 1 to Decision no. 44, dated 23 March 2001 (determining the form, specifications, contents and number of copies of the detailed statement and the documents to be attached to it)

Official title, in Arabic تعديل الخانة رقم 36 من الملحق رقم 1 من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 102 of 13 Sep 2019. Published in Official Gazette issue 45 of 26 Sep 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
13/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3367
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 13/09/2019
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 4 و35 و98 و101 منه،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001،

وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 13846، تاريخ 27 آب 2019 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل نص الخانة رقم 36 من الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باستبدال عبارة «هي خانة إختيارية» بعبارة «هي خانة إلزامية»، على أن تضاف في آخر المقطع العبارة التالية: «أما في حال عدم الاستفادة من أي إتفاقية تفضيلية، فيذكر في هذه الخانة الرمز {NP} أي من منشأ غير تفضيلي.

المادة 2

يلزم المصرحون بإرسال صورة إلكترونية عن شهادة المنشأ التفضيلي أو عن تصريح المنشأ بفاتورة لدى طلب تسجيل بياناتهم عن بعد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2019 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

Related

More from the same year.

2019