All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13107 19/09/2019

Unofficial English title

Amending the implementing regulation of the Money Exchange Profession Law annexed to Basic Decision No. 7933 of 27/9/2001

Official title, in Arabic تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13107 of 19 Sep 2019. Published in Official Gazette issue 45 of 26 Sep 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13107
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3382
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13107 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 «المادة السابعة عشرة» التالي نصها:

«المادة السابعة عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة ابلاغ مصرف لبنان عن اي تعديل أو تغيير على المعلومات الواردة في اللائحة المفصلة عن مؤسسات الصرافة المنشورة على موقعه الالكتروني فور حصوله.»

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 أيلول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2019