All legislation

قرار Decision No. 747 27/09/2019

Unofficial English title

Amendment of Article 18 of Decision No. 517/1 dated 17/4/2018 (specifying the details of applying Article 45 of Legislative Decree No. 144 dated 12/6/1959 and its amendments (Income Tax Law)

Official title, in Arabic تعديل المادة الثامنة عشرة من القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 747 of 27 Sep 2019. Published in Official Gazette issue 46 of 3 Oct 2019. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
747
Date
27/09/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3408
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 (Art. 18)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 747 تاريخ 27/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية) لا سيما المادة 13 منه،

بناء على القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 921/2017 - 2018 تاريخ 24/7/2018)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 921/2017 - 2018 تاريخ 24/7/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثامنة عشرة من القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 بحيث تصبح كما يلي:

«تحدد فئات الخاضعين للضريبة المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 كما يلي:

- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لا يمارسون عملاً خاضعاً لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص المتفرغ، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار المتفرغ عنه أصلاً من أصول ممارسة المهنة ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل على الأرباح أياً يكن شكلهم القانوني، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ 27 أيلول 2019 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2019