The whole text

نظام المساعي No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 104 of 23 Sep 2019. Published in Official Gazette issue 46 of 3 Oct 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

تتوجب أجور الاعمال الاضافية المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك، عن الأعمال التي تجري لحساب اصحاب العلاقة وبناء على طلباتهم الخطية، خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج أماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية.

يقصد بالدوام الرسمي أوقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية وأوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها، كما تحددها الأنظمة الصادرة عن إدارة الجمارك.

يقصد بالأماكن الجمركية، المكاتب الجمركية وامكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين في المرافئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة.

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من القرار، تعتبر خاضعة لتأدية الأجور عن الاعمال الاضافية جميع العمليات التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي أو خارج الأماكن الجمركية، وهي:

1 - مراقبة مرور البضائع من الحدود وتفريغها من وسائل النقل وتحميلها عليها.

2 - مراقبة إدخال البضائع إلى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة وإخراجها منها.

3 - مراقبة المستودعات الخاصة في المناطق الحرة.

4 - تعداد البضائع وترصيصها وترفيقها.

5 - مقابلة نتائج التعداد مع مندرجات المانيفستات بحضور الناقل او من يمثله.

6 - تدقيق المانيفستات وتسجيلها.

7 - الكشف خارج الحرم الجمركي.

8 - تخليص ارساليات البريد والنقل السريع.

المادة 1 من نظام المساعي https://lebaneselegislation.com/text/284560/article/1/