All legislation

قرار Decision No. 240 01/11/2019

Unofficial English title

Suspension of trading in two types of labneh and halloumi cheese

Official title, in Arabic تعليق التداول بصنفي لبنة وجبن حلوم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 240 of 1 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 53 of 14 Nov 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3878-3879
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بصنفي لبنة وجبن حلوم من انتاج معمل اجبان والبان روابي الجنوب الكائن في كفرتبنيت، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينتين من صنفي اللبنة وجبن الحلوم التي تم أخذهما من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتهما للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 وذلك من الناحية الجرثومية،

يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المعمل لصنفي اللبنة وجبن الحلوم للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من صنفي اللبنة وجبن الحلوم المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/11/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

Related

More from the same year.

2019