The whole text

قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decision No. 651 of 26 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 56 of 5 Dec 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

يتم التصريح عن المستوردات اللازمة للأنشطة البترولية الواردة عبر مرفأ بيروت، بموجب بيانات وضع بالإستهلاك المحلي IM4، وبعد إستكمال الإجراءات الجمركية كافة، تنقل هذه المستوردات، تحت إشراف عناصر الجمارك، الى المنطقة المخصصة وتسجل في قيودها.

يمكن في حالات خاصة أو طارئة، يعود لإدارة الجمارك أمر تقديرها، وبناء على طلب أصحاب العلاقة، السماح بدخول البضائع المستوردة التي سيتم إستعمالها في الأنشطة البترولية بموجب أذونات خاصة ولمهلة محددة وتنقل مباشرة الى منصة التنقيب، وتسدد لاحقاً ببيانات جمركية نظامية، ويجري إدخالها في قيود المنطقة المخصصة.

في حالات الطوارئ التي تستدعي الاستيراد المباشر للبضائع من الخارج الى منصة التنقيب، يتم إعلام موظف الجمارك المكلف بالخدمة على هذه المنصة بالواقع، على ان يتم تنظيم المعاملات الجمركية المشار إليها أعلاه، بصورة لاحقة.

المادة 23 من قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284841/article/23/