المادة 6
تطبق على المخالفات المتعلقة ببطاقات الدخول الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 1114 of 19 Dec 2019. Published in Official Gazette issue 59 of 26 Dec 2019. No repeal recorded in our sources.
تطبق على المخالفات المتعلقة ببطاقات الدخول الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
المادة 6 من قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284981/article/6/