المادة 6
تطبق على المخالفات المتعلقة ببطاقات الدخول الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق على المخالفات المتعلقة ببطاقات الدخول الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
المادة 6 من قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284981/article/6/