المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل مشتل الاخضرالكائن على العنوان التالي: جبشيت - عقار رقم 2887 .
قرار Decision No. 930 13/12/2019
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل مشتل الاخضر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 930 of 13 Dec 2019. Published in Official Gazette issue 59 of 26 Dec 2019. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل مشتل الاخضر المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2257/4 تاريخ 6/3/2019 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 688/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 28/2/2019،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السابع والثلاثين تاريخ 3/7/2019،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل مشتل الاخضرالكائن على العنوان التالي: جبشيت - عقار رقم 2887 .
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/12/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس
Related