All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2360 26/12/2019

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 1623 dated 16/10/2009 and its amendment No. 1176 dated 22/6/2016 of the association named "The Forum for Business and Development" based in Sidon

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 1623 تاريخ 16/10/2009 وتعديله برقم 1176 تاريخ 22/6/2016 للجمعية المسماة: «المنتدى للأعمال والتنمية» مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2360 of 26 Dec 2019. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2360
Date
26/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 146
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2360 تاريخ 26/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1623 تاريخ 16/10/2009 وتعديله برقم 1176 تاريخ 22/6/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المنتدى للأعمال والتنمية» المتعلق بتعديل إسمها، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17743 تاريخ 24/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«المنتدى للأعمال والتنمية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1623 تاريخ 16/10/2009 وتعديله برقم 1176 تاريخ 22/6/2016

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني»

بدلا من:

«المنتدى للأعمال والتنمية»

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

Related

More from the same year.

2019