The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 6 of 23 Jan 2020. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور أعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب «أجور الأعمال الاضافية»، وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات، في صندوق آخر يدعى حساب «رسم الخدمات». في نهاية كل شهر، يدمج رصيدا الحسابين في حساب ثالث يدعى حساب «حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات.»

المادة 9 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285182/article/9/