Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور أعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب «أجور الأعمال الاضافية»، وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات، في صندوق آخر يدعى حساب «رسم الخدمات». في نهاية كل شهر، يدمج رصيدا الحسابين في حساب ثالث يدعى حساب «حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات.»

المادة 9 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285182/article/9/