The whole text

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decision No. 119 of 21 Jan 2020. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان ويعمل بجداول التسعير التي تصدرها وزارة الصحة العامة.

على رئيس مصلحة الصيدلة إتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ابلاغ هذه الجداول بالسرعة القصوى لكل الصيادلة ومستوردي الادوية وأصحاب المستودعات ونقابة مصنّعي الادوية للتعميم والتنفيذ.

المادة 22 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285184/article/22/