Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان ويعمل بجداول التسعير التي تصدرها وزارة الصحة العامة.

على رئيس مصلحة الصيدلة إتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ابلاغ هذه الجداول بالسرعة القصوى لكل الصيادلة ومستوردي الادوية وأصحاب المستودعات ونقابة مصنّعي الادوية للتعميم والتنفيذ.

المادة 22 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285184/article/22/