The whole text

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 58 of 18 Feb 2020. Published in Official Gazette issue 9 of 27 Feb 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقيـيم استـثـنائية لعناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية وفقاً لأحكام الـمادة 49 من القانون رقم 144/2019، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 4 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285297/article/4/