The whole text

قرار اساسي رقم 13216 تاريخ 03/04/2020 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Basic decision No. 13216 of 3 Apr 2020. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يقوم مصرف لبنان، بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، بما يلي:

أولاً: انشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان («الوحدة») تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقاً لسعر السوق.

يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» الراغبة بالتداول بالعملات الاجنبية النقدية أن تتقدم من هذه «الوحدة» بطلب اشتراك على أن يعود لـمصرف لبنان حقّ اختيار الـمؤسسات الـمشاركة.

ثانياً: انشاء منصة الكترونية تضم كل من مصرف لبنان والـمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13216 تاريخ 03/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285331/article/1/