The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 09/04/2020 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 11 of 9 Apr 2020. Published in Official Gazette issue 16 of 16 Apr 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

على الجهة البائعة لأي من الـمواد الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه، أن تقدم كشفاً شهرياً بمبتعاتها الى الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كما يتوجب عليها تسديد 65% من قيمة ثمن الدقيق الـمباع و85% من قيمة ثمن القمح الى مصرف لبنان بالدولار الأمريكي بواسطة مصرفها الخاص الذي من خلاله تـمّـت عملية شراء القمح الـمستورد، فقط للبضاعة الـمستفيدة من مضمون القرار الوسيط رقم 13113 تاريخ 29/9/2019، ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمة مقابلة بالليرة اللبنانية، الى الـمصرف عينه، على أساس سعر الصرف الرسمي بالدولار الامريكي.

المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 09/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285333/article/4/