All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13214 31/03/2020

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 12625 dated 21/7/2017 concerning the automatic exchange of information for tax purposes (Common Reporting Standard)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 الـمتعلق بالتبادل التلقائي للـمعلومات لغايات ضريبية (Common Reporting Standard)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 13214 of 31 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 16 of 16 Apr 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13214
Date
31/03/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 1006
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13214 تاريخ 31/03/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 12625 تـاريــخ 21/7/2017 الـمتعلق بالتبادل التلقائي للـمعلومات لغايات ضريبية,

(Common Reporting Standard),

وبناء على القرار الاساسي رقــم 8 تــاريــخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى «الـمادة الثانية» من القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 البند (4) التالي نصه:

"4- عند تحديد «الشخص صاحب السيطرة» يعتمد تعريف «صاحب الحق الاقتصادي»، الوارد في نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 8 تاريخ 18/5/2001، كما وطريقة تحديده الواردة في النظام الـمذكور."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آذار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2020