المادة 1
يستثنى استيراد الحليب الـمجفف الـمعبأ في عبوات يقل وزنها عن 2.5 كلغ (ضمناً) من موجبات القرار رقم 192/1 تاريخ 23/3/2020 الـمتعلق بتجميد اذونات استيراد الحليب الـمجفف.
قرار Decision No. 238 04/05/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic استثناء الحليب الـمجفف الـمعبأ في عبوات يقل وزنها عن 2.5 كلغ (ضمناً) من القرار رقم 192/1 تاريخ 23/3/2020 (الـمتعلق بتجميد اذونات استيراد الحليب الـمجفف)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 238 of 4 May 2020. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،
يقرر ما يأتي:
يستثنى استيراد الحليب الـمجفف الـمعبأ في عبوات يقل وزنها عن 2.5 كلغ (ضمناً) من موجبات القرار رقم 192/1 تاريخ 23/3/2020 الـمتعلق بتجميد اذونات استيراد الحليب الـمجفف.
يلغى اي قرار يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى
Related