قرار Decision No. 3 02/04/2020
Unofficial English title
Ministry of Environment request for approval to suspend the administrative deadlines relating to its work
Official title, in Arabic طلب وزارة البيئة الـموافقة على تعليق الـمهل الإدارية الـمتعلقة بعمل وزارة البيئة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3 of 2 Apr 2020. Published in Official Gazette issue 21 of 21 May 2020. No repeal recorded in our sources.
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 3
- Date
- 02/04/2020
- Official Gazette
- Issue 21, 21/05/2020, p. 1279-1280
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- قرار رقم 3 تاريخ 02/04/2020
- Source
- Lebanese University
رقم الـمحضر: 17
الصادر من محضر جلسة مجلس الوزراء الـمنعقدة في: القصر الجمهوري يوم: الخميس الواقع في: 2/4/2020
الـمسـتـنـدات: ــ الــمرسـوم رقــم 8803 تـاريــخ 4/10/2002 )تنظيم الـمقالع والكسارات) وتعديلاته لا سيما الـمرسوم رقم 16456 الصادر في 27/2/2006 (تعديل الـمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنطيم الـمقالع والكسارات)).
ــ الـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي(.
ــ الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(
ــ الـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(
ــ كتاب وزارة البيئة رقم 3/X3 تاريخ 26/3/2020 ومرفقاته.
قرار الـمجلس
اطلع مجلس الوزراء على الـمستندات الـمذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة البيئة ونظرا لتطور الأوضاع الصحية الـمستجدة نتيجة انتشار الكورونا والتي تشكل حالة طوارئ صحية وخطراً داهماً يتعرض له الوطن وجميع ابنائه على صعيد صحتهم وسلامتهم وحياتهم،
وبما أن الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 أعلن عن التعبئة العامة لـمواجهة انتشار الكورونا، وقد تم تمديد هذا الإعلان التي مددت وفقا للـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020، مما أدى الى تباطؤ في العجلة الاقتصادية والدورة الإدارية العامة،
وبما أن هنالك ثمة مهل إدارية متعلقة ببعض القطاعات الخاصة بمهام وزارة البيئة لاسيما تلك الـمتعلقة بقطاع الـمقالع والكسارات وتلك الـمتعلقة بأصول تقييم الأثر البيئي تضمنت بعض الـمهل التي يجب على وزارة البيئة الالتزام بها، وعلى سبيل الـمثال لا الحصر،
وبما أن الـمادة 4 من الـمرسوم رقم 16456 الصادر في 27/2/2006، الذي عدّل مرسوم تنظيم الـمقالع والكسارات رقم 8803 الصادر تاريخ 4/10/2002 نصّت على الغاء الـمادة 8 من الـمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته واستبادلها بالنص التالي: «يحال الطلب على ثلاث نسخ الى الـمجلس الوطني للـمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص الى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها الى البلديات الـمختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد .ويقصد بالبلديات الـمختصة تلك التي يقع الـمشروع في نطاقها...".
وبما أن مرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي) نصّ في البند 2 من الـمادة 5 منه على ما حرفيته: «على وزارة البيئة أن تعلـم الادارة الرسمية الـمختصة وصاحب الـمشروع بقرار التصنيف خلال مهلة خمسة عشر يوماً...»، كما نص البند ث من الـمادة 6 منه على أنه «في حال لـم يتم الرد من قبل وزارة البيئة، ضمن الـمهلة الـمحددة اعلاه يحق لصاحب الـمشروع والإدارة الرسمية الـمختصة اعتبار الـمشروع ليس بحاجة الى دراسة تقييم أثر بيئي واستكمال ملف الـمشروع.»، ونص في البند 2 من الـمادة 9 منه على أنه «في حال لـم يتم الرد من قبل وزارة البيئة، ضمن الـمهلة الـمحددة اعلاه يحق لصاحب الـمشروع والادارة الرسمية الـمختصة اعتبار تقرير «تقييم الأثر البيئي» موافقاً عليه واستكمال ملف الـمشروع".
لذلك،
فإن وزارة البيئة تعرض الـموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الـموافقة على تعليق جميع الـمهل الادارية الـمتعلقة بالقطاعات الخاصة بنشاط ومهام وزارة البيئة والتي حددت بالنصوص القانونية الآنفة الذكر كما في جميع القرارات الـمتعلقة بها، والـمسجلة قبل تـاريـخ 15/3/2020 وذلـك اعتبارا مـن تـاريـخ 18/10/2019 ولغاية فترة انتهاء التعبئة العامة على أن يضاف اليها مهلة عشرة أيام بعد انتهاء فترة التعبئة العامة.
بناء عليه،
وبعد الـمداولة،
قرر الـمجلس الـموافقة على تعليق جميع الـمهل الادارية الـمتعلقة بالقطاعات الخاصة بنشاط ومهام وزارة البيئة، والتي حددت بالـمادة 4 من الـمرسوم رقم 16456 الصادر في 27/2/2006، وبالبنود 2 من الـمادة 5 و ث مـن الـمـادة 6 و2 مـن الـمادة 9 من الـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، كـمـا فـي جمـيـع القـرارات الـمتعـلـقـة بها، والـمسجلة قـبـل تـاريـخ 15/3/2020 وذلـك اعتبارا من تاريخ 18/10/2019 ولغاية فترة انتهاء التعبئة العامة على أن يضاف اليها مهلة عشرة أيام بعد انتهاء فترة التعبئة العامة.
Related
More from the same year.
- قرار رقم 3 تاريخ 03/04/2020 تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتعديل بعض مواد القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 13/6/2019
- قرار رقم 24 تاريخ 03/04/2020 تأسيس «اتحاد النقابات العمالية للبناء والتعمير في لبنان»
- قرار رقم 134 تاريخ 31/03/2020 تمديد مهلة التصريح الإلكتروني وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون الـمقيمون في لبنان
- قرار رقم 135 تاريخ 31/03/2020 تمديد مهلة إجراء تسوية على الإعتراضات الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة من 01/04/2019 لغاية 04/03/2020
- قرار رقم 195 تاريخ 30/03/2020 الإجراءات التي يـجـب العمل بها في مزادات واسواق الاسماك والـمسامك اثناء حالة الطوارئ الصحية
- قرار رقم 449 تاريخ 30/03/2020 تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية بنويتي ـ قضاء الشوف