The whole text

قرار وسيط رقم 13282 تاريخ 09/10/2020 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 13282 of 9 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 42 of 29 Oct 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

"مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، في حال طلب اي عميل اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13282 تاريخ 09/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285893/article/1/