المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
قرار رقم 236 تاريخ 29/06/2020 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 236 of 29 Jun 2020. Published in Official Gazette issue 28 of 2 Jul 2020. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 236 تاريخ 29/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285913/article/10/