تعليمات Instructions No. 1989 29/06/2020
Unofficial English title
Concerning the possibility of exempting religious communities and the legal entities belonging to them from the transfer tax on money and property devolving to them by donation or bequest
Official title, in Arabic تتعلق بإمكانية إعفاء الطوائف والشخصيات المعنوية المنتمية اليها من رسم الانتقال عن الأموال والممتلكات التي تؤول اليها عن طريق الهبة او الوصية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Instructions No. 1989 of 29 Jun 2020. Published in Official Gazette issue 28 of 2 Jul 2020. No repeal recorded in our sources.
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 1989
- Date
- 29/06/2020
- Official Gazette
- Issue 28, 02/07/2020, p. 1499
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- تعليمات رقم 1989 تاريخ 29/06/2020
- Source
- Lebanese University
حيث ان احكام المادة الأولى من القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) نصت على ما يلي:
"تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، قبل صدور هذا القانون، من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانونا المؤسسات العامة".
وحيث ان أحكام المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) نصت على ما يلي:
"يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة او الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية...".
وحيث ان المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي المشار اليه أعلاه لم تنص على إعفاء المؤسسات العامة من رسم الانتقال،
وحيث ان احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي نفسه نصت على ما يلي:
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والإعانات والمنح التي تؤدى من الأموال العامة، وتعفى أيضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها مليون وستمائة ألف ليرة. وإذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا إذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الأوقاف الدينية فيشمل الإعفاء مبلغ مئة مليون ليرة.
وحيث ان احكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي نفسه نصت على ما يلي:
"يستحق الرسم على ما يؤول الى المؤسسات الخيرية والى الجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية بطريق الهبة او الوقف او الوصية او ما في حكم ذلك بعد التنزيل المبين في المادة 16 السابقة وبحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
وحيث انه جاء في رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 27 تاريخ 20/1/2020 ما يلي:
"حيث بالتالي المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 عالج موضوع رسم الانتقال بالوصية الى غير وارث، وتحديدا الى مؤسسة او جمعية خيرية او دينية، فأعفى من الرسم قيمة الموصى به حتى مبلغ 100.000.000 ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية) وما زاد عن هذه القيمة بعد التنزيل فرض عليه الرسم بحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة من المكلفين".
بناء على ما تقدم،
يطلب الى الوحدات المختصة برسم الانتقال وفي معرض درس معاملة وصية او هبة الى غير وارث وتحديدا الى احدى المؤسسات الخيرية والجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية، اعفاء من الرسم قيمة الوصية او الهبة حتى مبلغ 100.000.000 ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية) وما زاد عن هذه القيمة بعد التنزيل، يفرض على الرسم بحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة (الأصول غير الوالدين، الإخوة والاخوات) من المكلفين بالرسم المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 146/59.
Related
More from the same year.
- تعليمات رقم 920 تاريخ 16/04/2020 تعليمات تتعلق بالغرامات التي يتوجب فرضها على عدد من الـمخالفات الـمتعلقة بتقرير مفوض الـمراقبة