All legislation

علم وخبر Notice of association No. 685 22/06/2020

Unofficial English title

Amending the notification statement No. 158/ad dated 7/10/2003 and its amendment under No. 1193 dated 31/7/2011 for the association named "Jamiyat al-Mawadda" based in Tebnine, Bint Jbeil district

Official title, in Arabic تعديل بيان العلم والخبر رقم : 158/اد تاريخ 7/10/2003 وتعديله برقم 1193 تاريخ 31/7/2011 للجمعية المسماة: "جمعية المودة" مركزها: تبنين – قضاء بنت جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 685 of 22 Jun 2020. Published in Official Gazette issue 27 of 25 Jun 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
685
Date
22/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1466
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 685 تاريخ 22/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003 وتعديله برقم 1193 تاريخ 21/7/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية المودة" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7853 تاريخ 1/6/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:

"جمعية المودة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003 وتعديله برقم 1193 تاريخ 12/7/2011.

واصبحت على النحو التالي:

بدلا من:

"جمعية المودة"

اسمها: "Tebnine Country Club"

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الماليةالوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2020