All legislation

علم وخبر Notice of association No. 881 21/07/2020

Unofficial English title

Amending Notification No. 1586 dated 30/9/2011 of the association named "Association of Veterans of the Social Scouts in Lebanon", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 1586 تاريخ 30/9/2011 للجمعية المسماة: "جمعية قدامى الكشافة الاجتماعية في لبنان" مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 881 of 21 Jul 2020. Published in Official Gazette issue 47 of 3 Dec 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
881
Date
21/07/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2256-2257
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 881 تاريخ 21/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1586 تاريخ 30/9/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية قدامى الكشافة الاجتماعية في لبنان" المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2549 تاريخ 6/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة:

"جمعية قدامى الكشافة الاجتماعية في لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1586 تاريخ 30/9/2011.

واصبحت على النحو التالي:

اسمها: "رواد الكشافة الاجتماعية في لبنان" بدلا من:

"جمعية قدامى الكشافة الاجتماعية في لبنان"

مركزها: طرابلس - التل - ساحة الكورة - بناية الزهري - المقسم رقم 26/27 - الطابق الاول.

بدلا من:

طرابلس - الميناء - شارع عزمي - بناية الجوخدار - الطابق السابع.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءت الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2020