All legislation

علم وخبر Notice of association No. 977 13/08/2020

Unofficial English title

Amending the name of the Beirut Dialogue association {Beirut Dialogue}

Official title, in Arabic تعديل اسم جمعية حوار بيروت {Beirut Dialogue}

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 977 of 13 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 49 of 17 Dec 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
977
Date
13/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2440
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 977 تاريخ 13/08/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 273 تاريخ 12/2/2015,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: حوار بيروت {Beirut Dialogue} الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 774 تاريخ 12/1/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة: حوار بيروت {Beirut Dialogue} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 273 تاريخ 12/2/2015 .

وأصبح على النحو التالي:

أسمها: منتدى حوار بيروت {Beirut Dialogue Forum}

بدلا من:

«حوار بيروت» {Beirut Dialogue}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

Related

More from the same year.

2020