All legislation

قرار Decision No. 51 11/05/2020

Unofficial English title

Authorization for the "Lebanese German University - LGU" to carry out sports games and activities

Official title, in Arabic الترخيص ل "الجامعة اللبنانية الالمانية - LGU" بممارسة الالعاب والانشطة الرياضية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 51 of 11 May 2020. Published in Official Gazette issue 49 of 17 Dec 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2460-2461
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 272/2018 تاريخ 19/7/2018 "ترخيص الجمعية"،

بناء على الطلب المقدم من "الجامعة اللبنانية الالمانية - LGU" المسجل تحت رقم 3748/د تاريخ 14/11/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 24/1/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص ل "الجامعة اللبنانية الالمانية - LGU" المجازة بموجب المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 وبموجب القرار رقم 390/م/2009 تاريخ 27/3/2009، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة الطاولة، البلياردو والشطرنج.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة: جورج ميلاد خويري، داني نزيه حريكي، وسام نقولا سابا، فرانسوا الياس خرما، فيوليت روبير العشي، رولا نبيه مبارك.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا للنظام العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان

Related

More from the same year.

2020