All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13298 09/12/2020

Unofficial English title

Addressing banks' violations in the marketing of preferred shares

Official title, in Arabic معالجة مخالفات الـمصارف في تسويق الاسهم التفضيلية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Basic decision No. 13298 of 9 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 49 of 17 Dec 2020. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13298
Date
09/12/2020 (the Lebanese University prints 19/12/2020: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2469
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار اساسي رقم 13298 تاريخ 09/12/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و174 و208 منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبالإشارة الـى قـــرار هيئة الاسـواق الـمالية رقــم 6/12/20 تاريخ 6/10/2020 الـمتعلق بمخالفات بعض الـمصارف في تسويق الاسهم التفضيلية الصادرة عنها بحيث تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (افراد) على اساس انها مضمونة الفوائد دون ان يتم الافصاح لهم بوضوح عن الـمخاطر الـمرتبطة بهذه الاسهم،

وبناء على القـرار الاسـاسـي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 وتعديلاته الـمتعلق بأصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الـمصارف، التي لـم تسدد نسب الارباح عن العام 2019 وما يليه العائدة للاسهم التفضيلية الصادرة عنها والتي تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (افراد)على اساس انها مضمونة الفوائد، ان تدفع فائدة لهؤلاء العملاء بنسبة توازي النسبة الـمتفق عليها معهم في شروط اصدار هذه الاسهم.

المادة 2

على الـمصارف التي لا تتقيد بأحكام الـمادة الاولى اعلاه:

1 ــ اما تكوين مؤونة خاصة بعملة اصدار هذه الاسهم توازي قيمتها ثلاثة اضعاف مجموع الارباح غير الـمدفوعة العائدة للاسهم التفضيلية الـمسوقة بشكل مخالف للأصول وذلك لحين تسوية اوضاعها.

2 ــ اما تكوين احتياطي خاص لدى مصرف لبنان دون اي فائدة بعملة اصدار هذه الاسهم توازي قيمته ثلاثة اضعاف مجموع الارباح غير الـمدفوعة العائدة لهذه الاسهم وذلك لحين تسوية اوضاعها.

المادة 3

يتعرض الـمصرف الذي لا يتقيد بأحكام هذا القرار للعقوبات الادارية موضوع الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 4

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

2020