The whole text

قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 118 of 13 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يعدل الجزء الاول من النبذة "التحقق من صحة المعلومات المفصح عنها" من البند "2" (بالنسبة للمسافرين المغادرين) من الفقرة I (الاجراءات الواجب لدى التصريح او الافصاح عن الاموال المنقولة عبر الحدود) وفقا لما يلي:

"عند التحقق من صحة هذه المعلومات، يسلم المسافر النسخة الثانية عن الانموذج رقم "2" ويسمح له بالمغادرة مباشرة. اما النسخة الاولى فتحفظ مع المستندات المقدمة من المسافر، في حال وجودها، اثباتا للافصاح لدى مكتب الجمارك، وذلك تمهيدا لارسالها الى شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بواسطة مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب لحفظها لديها".

المادة 2 من قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286738/article/2/