The whole text

قرار رقم 459 تاريخ 21/08/2020 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 459 of 21 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التـثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قراراً يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكلياً

3 ــ إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالـموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الإدعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 3 من قرار رقم 459 تاريخ 21/08/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286744/article/3/