All legislation

قرار Decision No. 522 14/10/2020

Unofficial English title

Amending paragraph 4 of article 6 of Decision No. 828/1 dated 8/12/2010 (conditions required for importing meat)

Official title, in Arabic تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 522 of 14 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
522
Date
14/10/2020
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2515-2516
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 522 تاريخ 14/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)

بناء على القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد الشروط الواجر توافرها لاستيراد اللحوم)،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،

بناء على محاضر اللجنة العلمية في مديرية الثروة الحيوانية المتعلقة بتعديل الصلاحية المحددة لاستيراد لحوم الاغنام المبردة واللحوم المبردة بمعظمها المسجل في مصلحة الديوان تحت رقم 5923/3 تاريخ 22/9/2020.

بناء على ضرورات المصلحة العامة، وعدم وجود اي مانع صحي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)، لتصبح على الشكل التالي: "تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار اليها في المادة الاولى من القرار - رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 - الى لبنان بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج الخمسة ايام.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/10/2020 وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى

Related

More from the same year.

2020