The whole text

مختلف تاريخ 24/12/2020 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Miscellaneous of 24 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

تعويض الصندوق:

1 - يستحق أمناء الصندوق وموظفو الشبابيك (Teller) الذين يقومون بأعمال القبض والدفع نقدا، تعويضا سنويا خاصا يدعى "تعويض الصندوق" كالآتي:

أ - أمين الصندوق 1،000،000 ل.ل.

ب - موظف الشباك Teller 450،000 ل.ل.

2 - يدفع هذا التعويض لمستحقّيه كما يلي:

- الثلثان (3/2) في آخر السنة.

- الثلث (3/1) الباقي يقيّد في حساب مجمّد باسم المستخدم ذي العلاقة لمواجهة أي نقص يحصل في صندوقه.

- يدفع رصيد هذا الحساب المجمّد لصاحبه عند انقطاعه عن العمل في الصندوق مضافا إليه الفائدة، ويراعى في احتساب الفائدة المعدل الوسطي للفائدة على الودائع المجمّدة في المصرف.

- لا يترتب هذا التعويض إلاّ في حال العمل الفعلي للموظف المعني ولا تعتبر الاجازة السنوية أو المرضية انقطاعا عن العمل.

- يستفيد الموظفون المؤقتون الذين يحلون محلّ الأصيلين الغائبين من تعويض الصندوق بنسبة الفترة التي يكون قد حلّوا فيها بديلا للأصيل.

- لا يلزم المصرف الذي يتحمّل مسؤولية نقص الصندوق على حسابه يدفع أي تعويض لأمناء الصندوق وموظفي الشبابيك المعنيين لديه.

المادة 14 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286750/article/14/