The whole text

مختلف تاريخ 24/12/2020 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Miscellaneous of 24 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

1 - يحدد دوام عمل المستخدمين في جميع المصارف كما يلي:

من الساعة الثامنة الى الساعة الرابعة عشرة خلال السنة بكاملها ما عدا ايام السبت حيث يحدد الدوام من الساعة الثامنة الى الساعة الثالثة عشرة.

2 - يمكن احيانا للمصرف عند الحاجة فقط وفقا لتقدير الادارة ان يطلب من مستخدميه العمل خارج وقت الدوام المحدد اعلاه مدة لا تتجاوز السبع ساعات اسبوعيا دون اي تعويض اضافي. غير انه لا يجوز نقل هذا الحق من اسبوع الى آخر بمعنى انه لا يجوز تشغيل المستخدمين في اسبوع واحد اكثر من اثنتي واربعين ساعة واذا زادت ساعات العمل عن هذا المعدل استحق المستخدم عنها اجرا اضافيا وفقا للمعدلات المحددة في القوانين النافذة. كما انه لا يجوز استعمال هذا الحق لاضافة ساعة عمل الى الدوام اليومي بشكل متواصل ودائم.

3 - اتفق الطرفان المتعاقدان على اعادة النظر في اوقات الدوام المحددة اعلاه فيما اذا طلب احدهما ذلك.

المادة 25 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286750/article/25/