All legislation

قرار Decision No. 455 21/08/2020

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural pesticides for the Zakaria Agricultural Pharmacy shop

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل صيدلية زكريا الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 455 of 21 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 51 of 31 Dec 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزارعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من محل صيدلية زكريا الزراعية

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7557/4 تاريخ 2/10/2019 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 702/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 25/9/2019،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 20/11/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل صيدلية زكريا الزراعية الكائن على العنوان التالي: فنيدق - رقم العقار غير ممسوح خراج بلدة فنيدق.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية).

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية).

* المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/96/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

*القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن اما:

1- الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة.

2- تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، اذا كان الاخلال بالموجبات شكليا.

3- الغاء الترخيص، اذا كان الاخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على ان يسبق هذا الالغاء توجيه انذار خطي لنزع الاخلال في فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص ابلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الانذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى

Related

More from the same year.

2020