المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 122 of 1 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 3 of 21 Jan 2021. No repeal recorded in our sources.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286925/article/5/